المادة 128

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق ، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها و إلثبات الحقيقة . تأسيس المحكمة الدستورية الصفحة 27 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 الباب الثامن . المحكمة الدستورية

المادة 128 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi