المادة 152

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي وا الجتماعي والبيئي في جميع القضايا ، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي . يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

المادة 152 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi