للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي وا الجتماعي والبيئي في جميع القضايا ، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي . يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة
المادة 152
دستور المملكة المغربية
