المادة 158

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يجب على كل شخص ، منتخبا كان أو معينا ، يمارس مسؤولية عمومية ، أن يقدم ، طبقا للكيفيات المحددة في القانون ، تصريحا كتابيا بالممتلكات وا ألصول التي في حيازته ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بمجرد تسلمه لمهامه ، وخلال ممارستها وعند انتهائها . الصفحة 32 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 أمين المظالم