المادة 2

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

ذكرالله الشعار الوطني السيادة للأمة ، تمارسها مباشرة با الستفتاء ، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها . اللغات الرسمية او الوطنية تختار ا ألمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم . حماية استخدام اللغة

المادة 2 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi