ذكرالله الشعار الوطني السيادة للأمة ، تمارسها مباشرة با الستفتاء ، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها . اللغات الرسمية او الوطنية تختار ا ألمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم . حماية استخدام اللغة
المادة 2
دستور المملكة المغربية
