المادة 33

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الحق في الثقافة الحق في تنمية الشخصية على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الم الئمة لتحقيق ما يلي : توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية وا القتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ ا إلشارة إلى العلوم مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية ، وتقديم المساعدة لأولئك الذين دعم الدولة للمسنين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو ا الجتماعي أو المهني؛ دعم الدولة لذ ألوطيفا إلعاقة تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا ، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية ، مع توفير الحق في التملك الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخ القة والإبداعية في كل هذه المجا الت . الحماية من المصادرة ُيحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي ، من أجل تحقيق هذه ا ألهداف . حماية البيئة الفصل 34 الحق في السوق التنافسية تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي ا الحتياجات الخاصة . ملكية الموارد الطبيعية ولهذا الغرض ، تسهر خصوصا على ما يلي : الحق في السوق التنافسية معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات ، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛ مفوضية مكافحة الفساد إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية ، أو حسية حركية ، أو عقلية ، وإدماجهم في واجب إطاعة الدستور الحياة الاجتماعية والمدنية ، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع . واجب الخدمة في القوات المسلحة الفصل 35 المغرب 2011 يضمن القانون حق الملكية . ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون ، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية ا القتصادية وا الجتماعية للبلاد . و ال يمكن نزع الملكية إ ال في الحالات ووفق ا إلجراءات التي ينص عليها القانون . تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة ، والتنافس الحر . كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة ، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية ، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية ، وعلى حقوق ا ألجيال القادمة . تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع ، والرعاية الخاصة للفئات ا الجتماعية ا ألقل حظا

المادة 33 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi