المادة 4

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

المساواة بغض النظر عن الجنس حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي اعلم المملكة هو اللواء ا ألحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع . شعار المملكة : الله ، الوطن ، الملك . حق تأسيس أحزاب سياسية الفصل 5 المغرب 2011 تظل العربية اللغة الرسمية للدولة . وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها ، وتنمية استعمالها . تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء . يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقب ال بوظيفتها ، بصفتها لغة رسمية . تعمل الدولة على صيانة الحسانية ، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة ، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب ، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية ، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل ، وا النخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة ، والانفتاح على مختلف الثقافات ، وعلى حضارة العصر . ُي حَدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية ، مهمته ، على وجه الخصوص ، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا . ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجا الت . ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيَبته وكيفيات سيره . الفصل 6 القانون هو أسمى تعبير عن إرادة ا ألمة . والجميع ، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه ، وملزمون بالامتثال له . تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ، والمساواة بينهم ، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية وا القتصادية والثقافية والاجتماعية . تعتبر دستورية القواعد القانونية ، وتراتبيتها ، ووجوب نشرها ، مبادئ ملزمة . ليس للقانون أثر رجعي . الفصل 7 تعمل ا ألحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي ، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية ، وفي تدبير الشأن العام ، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ، والمشاركة في ممارسة السلطة ، على أساس التعددية والتناوب ، بالوسائل الديمقراطية ، وفي نطاق المؤسسات الدستورية . ُتؤسس ا ألحزاب وُتمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون . الصفحة 6 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 قيود على ا ألحزاب السياسية نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع . لا يجوز أن تؤسس ا ألحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي ، وبصفة عامة ، على أي المعاهدات الدولية لحقوق ا النسان الأحزاب السياسية المحظورة أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان . و ال يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين ا إلسلامي ، أو بالنظام الملكي ، أو المبادئ الدستورية ، أو ا ألسس الحق في الانضمام للنقابات العمالية الديمقراطية ، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة . تنظيم ا ألحزاب السياسية يجب أن يكون تنظيم ا ألحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية . يحدد قانون تنظيمي ، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل ، القواعد المتعلقة ، بصفة خاصة ، بتأسيس ا التصالات الأحزاب السياسية ، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة ، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها . تمويل الحم الت ا النتخابية الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية الفصل 8 ا إلعلام التابع للدولة تساهم المنظمات النقابية ل ُلأجراء ، والغرف المهنية ، والمنظمات المهنية للمشغلين ، في الدفاع عن الحقوق اللجان التشريعية والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها ، وفي النهوض بها . ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها المغرب 2011 بحرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون . يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية . تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية ، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ، وفق الشروط التي ينص عليها القانون . يحدد القانون ، بصفة خاصة ، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها ، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة ، وكيفيات مراقبة تمويلها . الفصل 9 ال يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ، إ ال بمقتضى مقرر قضائي . الفصل 10 يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا ، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها ، على الوجه الأكمل ، في العمل البرلماني والحياة السياسية . ويضمن الدستور ، بصفة خاصة ، للمعارضة الحقوق التالية : حرية الرأي والتعبير والاجتماع ؛ حيزا زمنيا في وسائل ا إلعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها ؛ ا الستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون ؛ المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع ، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛ المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي ، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة ، ومساءلة الحكومة ، وا ألسئلة الشفوية الموجهة للحكومة ، واللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛ المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛ تمثيلية م الئمة في ا ألنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان ؛ رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ؛ التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية ؛ المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية ، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛ المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين ، من خلال الأحزاب المكونة لها ، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛ الصفحة 7 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي ، محليا وجهويا ووطنيا ، في نطاق أحكام الدستور؛ الإعلام التابع للدولة يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة . القانون الدولي تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق ، حسب الحالة ، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو مبادرات تشريعية من المواطنين بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان . حق تقديم التماس القانون الدولي الفصل 11 الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي . السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين ، وبعدم التمييز بينهم . يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة ، على نحو منصف ، من وسائل الإع الم العمومية ، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق ا ألساسية ، المرتبطة بالحملات ا النتخابية ، وبعمليات التصويت . وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها . يحدد القانون شروط وكيفيات الم الحظة المستقلة والمحايدة ل النتخابات ، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا . كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات ا النتخابية ، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون . تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في ا النتخابات . الفصل 12 ُتؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون . ال يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي . ُتساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها . وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة ، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون . يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية . الفصل 13 تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين ، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها . الفصل 14 للمواطنات والمواطنين ، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع . الفصل 15 للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية . ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق . الفصل 16 تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان ا الستقبال . كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم ، و السيما الثقافية منها ، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية . الصفحة 8 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 قيود على التصويت تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب ، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها . ضمان عام للمساواة المساواة بغض النظر عن الجنس

المادة 4 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi