المادة 57

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

صلاحيات العفو أحكام الطوارئ يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم ص الحيات المحكمة الدستورية

المادة 57 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi