صلاحيات العفو أحكام الطوارئ يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم ص الحيات المحكمة الدستورية
المادة 57
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
صلاحيات العفو أحكام الطوارئ يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية . سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم ص الحيات المحكمة الدستورية