تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية . يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه . تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية
المادة 16
القانون رقم 80.03 القاضي بإحداث محاكم استئناف إدارية
