يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية ولا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية -12- الباب الرابع : الانخراط في الوظيفة العمومية ، ونظام الحياة الإدارية الجزء الأول - التوظيف الفصل الواحد والعشرون 10 لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية : -1 أن تكون له الجنسية المغربية -2 أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية ، وذا مروءة -3 أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة -4 إذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية
المادة 20
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
