11 يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب ، ولا سيما حسب مسطرة المباراة . وتعتبر بمثابة مباراة ، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة . استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة ، بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق . -10 تم تتميم مقتضيات الفصل 21 أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 138.66 بتاريخ 20 صفر 9( 1386 يونيه )1966 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2798 بتاريخ 25 صفر 15( 1386 يونيه ،)1966 ص . 1135 - تم حذف الخدمة العسكرية بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 23( 1428 أبريل ،)2007 ص .1283 - 11 تم تغيير الفصل 22 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -13- تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم
المادة 22
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
