يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص ، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين ، بعد إنذاره
المادة 24
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
