كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة ، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجرى عليه الاقتطاع لأجل التقاعد
المادة 32
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
