Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون العام والإداري
›
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
›
المادة 72
المادة 72
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
1-58-008
Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)
يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعنى بالأمر
المادة 71
المادة 73