المادة 108

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

يجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على العقار موضوع العمرى العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه وتقع عليه النفقات اللازمة لحفظه وصيانته . ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار . - 22 - الباب الخامس : حق الاستعمال

المادة 108 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi