يجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على العقار موضوع العمرى العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه وتقع عليه النفقات اللازمة لحفظه وصيانته . ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار . - 22 - الباب الخامس : حق الاستعمال
المادة 108
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
