يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل ملكية العقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى ، أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها والوعد بالبيع العقاري ، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي ، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك
المادة 24
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
