المادة 24

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل ملكية العقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى ، أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها والوعد بالبيع العقاري ، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي ، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك

المادة 24 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi