لا يجبر أحد على البقاء في الشياع ، ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة ، وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر . يجوز للشركاء أن يتفقوا كتابة على البقاء ، في الشياع لمدة معينة . لا ينفذ هذا الاتفاق في حق الشريك أو من يخلفه إلا في حدود المدة المذكورة . للمحكمة أن تحكم - بناء على طلب أحد الشركاء - بفسخ الاتفاق وإجراء قسمة حتى قبل انصرام المدة المتفق عليها إن كان لذلك مبرر مشروع . الفرع الثاني : الحائط المشترك
المادة 27
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
