المادة 32

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه ، ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيه شيئا ، سواء كان مضرا أو غير مضر ، إلا بإذن من باقي شركائه