المادة 38

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين

المادة 38 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi