الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار . ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة
المادة 40
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار . ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة