المادة 40

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

الارتفاق القانوني هو تحمل يفرضه القانون على عقار . ويمكن أن يقرر لمنفعة عامة أو خاصة