المادة 49

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله . - 12 - الفرع الثاني : أنواع حق الارتفاق أولا : حق الشرب

المادة 49 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi