إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله . - 12 - الفرع الثاني : أنواع حق الارتفاق أولا : حق الشرب
المادة 49
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق ساريا على الجزء الذي كان يشغله . - 12 - الفرع الثاني : أنواع حق الارتفاق أولا : حق الشرب