لكل مالك عقار يريد تصريف المياه الزائدة عن حاجته أو غير الصالحة أن يحصل على ممر لها بعقار الغير نظير تعويض مناسب يدفع مقدما . يشترط تمرير الماء الزائد عن الحاجة في مكان لا يسبب للعقار المرتفق به إلا أقل ضرر ، كما يشترط تمرير الماء غير الصالح في مواسير بحيث لا تتسبب في أي ضرر للعقار المرتفق به . تسري على حق الصرف مقتضيات المواد من 56 إلى 59 المتعلقة بحق المجرى . رابعا : حق المرور
المادة 63
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
