لا يجوز للجار أن يغرس أشجارا بجوار بناء جاره إذا كانت هذه الأشجار تمتد جذورها ، فإذا غرسها فإنه يحق لمالك هذا البناء المطالبة بقلعها
المادة 73
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
لا يجوز للجار أن يغرس أشجارا بجوار بناء جاره إذا كانت هذه الأشجار تمتد جذورها ، فإذا غرسها فإنه يحق لمالك هذا البناء المطالبة بقلعها