المادة 83

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

تكون ثمار العقار المنتفع به للمنتفع مدة انتفاعه ، بحيث يكتسبها يوما فيوما تبعا لهذه المدة