للمنتفع أن يتمتع بجميع المنافع التي تكون للمالك على العقار المنتفع به ولا سيما حقوق الارتفاق المقررة لفائدة هذا العقار ، كما له أن يتمتع بكل الزيادات التي تلحق بهذا العقار عن طريق الالتصاق
المادة 85
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
للمنتفع أن يتمتع بجميع المنافع التي تكون للمالك على العقار المنتفع به ولا سيما حقوق الارتفاق المقررة لفائدة هذا العقار ، كما له أن يتمتع بكل الزيادات التي تلحق بهذا العقار عن طريق الالتصاق