المادة 90

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

للمنتفع أن يستعمل العقار أو الحق العيني المنتفع به بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما أعد له ، وطبقا للسند المنشئ لهذا الحق

المادة 90 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi