يلتزم المنتفع برد الأشياء المنتفع بها بمجرد انقضاء حق الانتفاع . فإذا تماطل في ردها بعد إنذاره بصورة قانونية وهلكت أو تلفت في يده فإنه يكون مسؤولا من هذا الهلاك أو التلف ولو حصل بسبب أجنبي لا يد له فيه
المادة 94
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
