ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية . وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر . (1993 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الامضاء : محمد كريم العمراني
المادة 126
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية . وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر . (1993 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الامضاء : محمد كريم العمراني