لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بمصاريف التسيير مجموع تكاليف الاستغلال التي تحملتها إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ماعدا التكاليف المترتبة على الاقتراضات . الباب الثاني : انشاء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الفصل الأول : إنشاء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 14
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
