أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 2.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.130 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 9( 1413 نوفمبر ،)1992 الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص .1924 - 24 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 38
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
