أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . - 42 تم نسخ الفصل 60 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -29- وتخصص بالمدد المعتبرة بمثابة مدد تأمين عملا بالمقطع السابق أجرة صورية تعادل الأجرة المتخذة كأساس لاحتساب التعويضات اليومية والتعويض عن فقدان الشغل في حدود الأجرة المفروض عليها واجب الاشتراك .43 الفصـل 63 يتعين على المستفيد من التعويضات أن يقبل إجراء الفحوص والمراقبات كيفما كان نوعها المقررة من لـدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ويجوز للصندوق في حالة عدم مراعاة المقتضيات المبينة في المقطع السابق أن يوقف أداء التعويضات أو يخفض منها أو يحذفها . وتبين في النظام الداخلي الضمانات التي ينتفع بها المستفيد من التعويض قبل أن تطبق عليه العقوبات المقررة في المقطع الثاني من هذا الفصل . الفصل 4464 لا يخول المستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة الحق في التعويضات اليومية وفي التعويض عن فقدان الشغل . الفصل 4565 يمكن للمستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة أو راتب جديد المتوفى عنهم الاستفادة كذلك من راتب ممنوح عملا بهذا القانون أو راتب ممنوح بموجب التشريع المتعلق بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية . غير أنه إذا كان للزوج الباقي على قيد الحياة الحق في راتب جديد للمتوفى عنهم ، فلا يمكنه الاستفادة إلا من الراتب الأكثر قيمة . الفصل 4666 تحدد في النظام الداخلي كيفيات أداء التعويضات اليومية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية ورواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم ، المقررة في ظهيرنا الشريف هذا . الفصـل 67 إن التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن التخلي عنها ولا حجزها ما عدا فيما يخص أداء الديـون المتعلقة بالنفقة التي قد يلزم بها المستفيدون من التعويضـات وذلك طبق نفس الشروط والحدود المطبقة على الأجور . - 43 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من
المادة 60
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
