أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،03.14 السالف الذكر . -30- الفصـل 68 يمكن إعادة تقدير رواتب الزمانـة والشيخوخة والمتـوفى عنهم بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيـل وطبق الشروط المحددة في هذا المرسوم إذا استوجب ذلك الفرق الملاحظ ببن مستوى الأجور المصفاة على أساسها الرواتب المذكـورة وبين مستوى الأجور المعمول بها . الفصـل 69 إن التغيير المدخل بموجب ظهيرنا الشريف هذا على المقـادير والأسس المقررة في الفصـول 50 و 51 و 55 و 56 و 60 يطبق بحكم القانون على الرواتب المصفاة قبل تاريخ العمل به . وكل تغيير يدخل فيما بعد على هذه المقادير والأسس يطبق بحكم القانون على الرواتب المصفاة قبل تاريخ العمل بالتغيير المذكور . الباب التاسع : مقتضيـات انتقالية الفصـل 70 إن الشغالين البالغين من العمر أكثر من عشرين سنة في تاريخ العمل بنظام الضمان الاجتماعي والمتوفرين على مائة وثمانية أيام من التأمين على الأقل خلال الإثنى عشر شهرا الأولى من العمل بهذا النظام يستفيدون لأجل تخويل الحق في رواتب الزمانة ورواتب الشيخوخة والمتوفى عنهم من تصحيح إجمالي لمدة اثنين وسبعين يوما من التأمين عن كل سنة من عمرهم تأتي بعد السنة العشرين من غير أن يتجاوز عدد الأيام المصححة بهذه الكيفية ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين يوما . الجزء السادس : النزاعات والعقوبات والتقاسم الفصـل 4771 تنظر المحاكم المختصة في النزاعات المترتبة عن تطبيـق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها إلى قضاء آخر . - 47 تم تغيير وتتميم مقتضيات
المادة 66
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
