المادة 71

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -31- الفصـل 4872 إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيـرنا الشريف هذا يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 600 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى . وتطبق الغرامة تبعا لعدد المأجورين الذين لم يراع المشغل هذه المقتضيات بالنسبة إليهم من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . وتقيم الدعوى النيابة العامة بطلب من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من الأجراء المسجلين في هذا الصندوق . الفصـل 4973 يعاقب مرتكب المخالفة في حالة العود إلى المخالفة بغرامة لا يتجاوز قدرها 1.200 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبـات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات . ويعتبر بمثابة عود إلى المخالفة إذا صدر على مرتكب المخالفة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ المطالبة بواجبات الاشتراك حكم بالإدانة من أجل مخالفة مماثلة . الفصـل 5074 إن المشغل الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد أجرائه من قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و 10.000 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة . ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أن يدفـع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية إذا طلب هذا الدفع الطرف مقيم الدعوى . الفصـل 5175 إن الشغال الذي يدلي عمدا بتصـريحات غير صحيحـة تتعلق بوضعيته قصد قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و 1.000 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة . ويتعين بالإضافة إلى ذلك أن يرجع ضعف المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية . ويتعرض المشغل الذي يحتفظ لديه بصفة غير قانونية بالمبلغ المقتطع أدمن أجرة العامل لسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات ولغرامة يتراوح قدر ها بين 5.000 درهم و 10.000 درهم . ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أ ن يؤدي إلى الصندوق - 48 تم تغيير وتتميم مقتضيات