المادة 83

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -35- الفصـل 87 ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر .1972 وحرر بالرباط فـي 15 جمادى الثانية 19( 1392 يوليوز .)1972 وقعه بالعطف الوزير الأول الإمضاء : محمد كريم العمراني