المادة 85

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

يلغى الظهير الشـريف رقم 1.59.148 المؤرخ في 30 جمـادى الثانية 30( 1379 دجنبر )1959 المشار إليه أعلاه . غير أن العمل يبقى جاريـا بصفة مؤقتة بالنصـوص المتخذة لتطبيقه ما لم تكن منافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا . ويبقى معمولا كذلك إلى أن يتم تنصيب المحاكم الاجتماعية بالفصل 71 من الظهير الشريف رقـم 1.59.148 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 جمادى الثانية 30( 1379 دجنبر .)1959 الفصل 86 إن الأعضاء الحاليين للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم . - 55 تم تغيير وتتميم مقتضيات

CNSS — المادة 85 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi