المادة 67

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب إتمام كل تحقيق متعلق بالتدابير الوقائية داخل أجل تسعة ( )9 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه . غير أنه ، يمكن رفع هذا الأجل إلى اثني عشرة ( )12 شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو صعوبات الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق