يجب إتمام كل تحقيق متعلق بالتدابير الوقائية داخل أجل تسعة ( )9 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه . غير أنه ، يمكن رفع هذا الأجل إلى اثني عشرة ( )12 شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو صعوبات الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق
المادة 67
الحماية التجارية
