المادة 84

الحماية التجارية

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه بالجريدة الرسمية . - 35 - تلغى ابتداء من التاريخ المذكور جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون أو المتعلقة بنفس الموضوع ، ولا سيما مقتضيات البنود 1 و 2 و 3 من المادة 15 من القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 9( 1413 نوفمبر ،)1992 كما تم تعديله وتتميمه . تعوض كل إحالة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على مقتضيات البنود 1 و 2 و 3 من المادة 15 من القانون السالف الذكر بالإحالات على مقتضيات هذا القانون المطابقة لها . غير أن تدابير الحماية المتخذة في إطار البنود 1 و 2 و 3 من المادة 15 من القانون السالف الذكر تظل سارية المفعول إلى غاية تاريخ انتهاء مدة تطبيقها . تحدد بنص تنظيمي التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون