المادة 4

الإيداع القانوني

68-99Loi n° 68-99 (2003) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين أن تكون الوثائق التي لا تخضع للإيداع القانوني تطبيقا الأحكام الفقرة الثانية من المادة ( )7 من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه ، موضوع تصريح جديد . وتحمل هذه الوثائق المعاد نشرها طبقا للأصل ، علاوة على المعلومات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، الإشارة إلى رقم وتاريخ إعادة النشر