يتعين أن تكون الوثائق التي لا تخضع للإيداع القانوني تطبيقا الأحكام الفقرة الثانية من المادة ( )7 من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه ، موضوع تصريح جديد . وتحمل هذه الوثائق المعاد نشرها طبقا للأصل ، علاوة على المعلومات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، الإشارة إلى رقم وتاريخ إعادة النشر
المادة 4
الإيداع القانوني
