المادة 13

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام المادة 12 أعلاه ، لا تخضع لإلزامية التسجيل : .1 المستلزمات الطبية التجريبية المستوردة أو المصنعة محليا ، المخصصة للبحث البيوطبي شرط مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛ .2 المستلزمات الطبية غير المسوقة في المغرب والموصوفة لمرضى معينين؛ .3 المستلزمات الطبية المستعملة المستوردة بغرض تجديدها لأجل تصديرها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ .4 المستلزمات الطبية على المقاس؛ .5 عينات المستلزمات الطبية المستوردة المخصصة للتقييم بغرض تسجيلها؛ .6 عينات المستلزمات الطبية المستوردة أو المصنعة محليا المخصصة للعرض بغرض التعريف بها لدى المهنيين في محافل أو مؤتمرات علمية أو معارض ، على أن يتضمن عرضها لوحة مرئية تبين بوضوح أن تلك المستلزمات الطبية لن يمكن عرضها في السوق ولا تشغيلها قبل تسجليها . يجب أن تكون المستلزمات الطبية السالف ذكرها موضوع ترخيص خاص يسلم من طرف الإدارة وفق الشروط والمسطرة المحددة بنص تنظيمي