المادة 19

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تكون المستلزمات الطبية الباعثة لإشعاعات أيونية ، قبل تسجيلها ، قد استجابت للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من الإشعاعات الأيونية