عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 38 أعلاه ، ارتكاب مخالفة أو وجود خلل ، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة لوضع حد للمخالفة أو الخلل الملاحظين داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة . عند عدم الامتثال للإعذار بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه ، وانصرام فترة تمديده عند الاقتضاء ، يمكن للإدارة أن ترفع الأمر إلى وكيل الملك المختص بهدف مباشرة المتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة . - 13 - إذا اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة التي تمت معاينتها قد تشكل خطرا على الصحة العامة ، فإنها تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار النطق بحكم قضائي في الموضوع وذلك بناء على محضر معاينة
المادة 40
الأجهزة الطبية
