يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ ، التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون . تظل قابلة للتطبيق ، بصفة انتقالية ، مسطرة تسجيل المستلزمات الطبية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون . يجب على مصنعي ومستوردي ومصدري وموزعي المستلزمات الطبية أن يقوموا بجرد شامل لوضعية مخازنهم من هذه المستلزمات ويضعوه رهن إشارة الإدارة خلال أجل لا يتعدى الفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 50
الأجهزة الطبية
