يجب تدبير النفايات الناتجة عن أنشطة صناعية المستلزمات الطبية واستعمالها ، وعن المستلزمات الطبية المنتهية صلاحيتها ، والتخلص منها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثاني : أحكام متعلقة بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية
المادة 6
الأجهزة الطبية
