المادة 6

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب تدبير النفايات الناتجة عن أنشطة صناعية المستلزمات الطبية واستعمالها ، وعن المستلزمات الطبية المنتهية صلاحيتها ، والتخلص منها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثاني : أحكام متعلقة بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية