تتوفر الإدارة على أجل أقصاه تسعون يوما ، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤسسات المعنية ، ولتبليغه عند الاقتضاء الملاحظات التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار . وعند انصرام الأجل المذكور ، يعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني
المادة 8
الأجهزة الطبية
