المادة 8

الأجهزة الطبية

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتوفر الإدارة على أجل أقصاه تسعون يوما ، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤسسات المعنية ، ولتبليغه عند الاقتضاء الملاحظات التي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار . وعند انصرام الأجل المذكور ، يعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني

المادة 8 من الأجهزة الطبية: النص الكامل · Ma Loi