يتعين على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب ، المشار إليها في المادتين 106 و 107 أعلاه ، أن يثبت في ظرف الثمانية أيام الموالية للشروع في مهامه ، أنه استقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أو ، إذا كان يشغل وظيفة عمومية ، أنه طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الأسا�سي وإلا أعلن عن استقالته بحكم القانون من انتدابه بموجب حكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من العامل . الباب الثالث التصريح بالترشيح
المادة 108
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
