كل عضو منتخب في المجلس فقد أهلية الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 106 و 107 من هذا القانون التنظيمي ، يعلن عن الاستقالة من انتدابه بموجب قرار يصدره وزير الداخلية
المادة 124
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
