(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6715 : يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز . وإذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب للتصويت ، يقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحصر وإمضاء نتيجة الاقتراع وتضمينها في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب ثم يحملها الرئيس حالا إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي . يباشر المكتب المركزي فورا بحضور رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية وإعلان نتيجتها . بالنسبة للجماعات التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي ، يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفق أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 24 من هذا القانون التنظيمي . غير أنه بالنسبة إلى كل واحدة من الدوائر الانتخابية التي ألحقت بها المقاعد المخصصة للنساء في كل جماعة معنية ، يعلن أيضا عن انتخاب المترشح أو المترشحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات وكذا المترشحة برسم المقعد الملحق بالدائرة الانتخابية المعنية( .((1 ( )10 مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن هذه الفقرة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6758 : 55 الأمانة العامة للحكومة
المادة 138
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
