بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي ، يحتفظ بنظير من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة وبالنظير الثاني في مقر العمالة أو الإقليم ، ويوضع النظير الثالث المصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب ويوجه إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة . ويحرر محضر إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق الأحكام المنصوص عليها أعلاه ويوقعه رئيس وأعضاء المكتب المركزي . ويوجه نظير منه إلى الجهات التي توجه إليها محاضر مكاتب التصويت . 56 الأمانة العامة للحكومة بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة ، يوضع محضر مكتب التصويت في ثلاثة نظائر تحمل في الحين ، مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية ، من طرف رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي المعني . يقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصويت التابعة له بإحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها . وتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب المركزي . يحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر . يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي ، ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها والتي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة . أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب المركزي ويحمله الرئيس فورا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة المعنية ليعرض على لجنة للإحصاء تتألف من : - رئيس مكتب تصويت أو مكتب مركزي يعينه الوالي أو العامل من بين رؤساء المكاتب التابعة للدائرة الانتخابية المعنية ، رئيسا؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛ - ممثل الوالي أو العامل بصفته كاتب اللجنة . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء . تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح وإعلان نتائجها طبق الكيفيات المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي . 57 الأمانة العامة للحكومة المادة ((1( 141 (غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6715 : تقوم لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وإعلان نتائج التصويت النهائية . كما تتولى توزيع المقاعد بحسب ترتيب المترشحين وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 139 أعلاه ، والأحكام التالية : - بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات ، تقوم لجنة الإحصاء بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي ، بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور . وفي مرحلة ثانية ، توزع على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن؛ - بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات ، تقوم لجنة الإحصاء في مرحلة أولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 134 من هذا القانون التنظيمي ، حيث توزع المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة في المقاطعة على لوائح الترشيح بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة ، ثم توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية . ويعلن عن المترشحين المنتخبين في مجلس المقاطعة ابتداء من المترشح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعة . وفي مرحلة ثانية ، توزع لجنة الإحصاء المقاعد المخصصة للنساء برسم الجزء الثاني على لوائح الترشيح بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس الجماعة برسم المقاطعة ، ثم توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد المخصصة للنساء في مجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية . ويعلن عن المترشحات المنتخبات في مجلس المقاطعة ابتداء من المترشحة الموالية لآخر منتخبة في مجلس الجماعة . تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس ( )11 مع مراعاة الملاحظات التي أبدها المجلس الدستوري بشأن هذه المادة ، الواردة في قراره رقم 970.15 الصادر في 25 من رمضان 12( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص .6758 : 58 الأمانة العامة للحكومة وأعضاء لجنة الإحصاء . يوجه في الحال نظير من المحضر ، مشفوعا بنظير من كل محضر من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت ، في ظرف مختوم وموقع من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء إلى الوالي أو العامل للاحتفاظ به . يوجه نظير ثان من المحضر بعد وضعه في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة إلى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر الجماعة أو المقاطعة المعنية لتوجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة . يحتفظ بالنظير الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية . لكل مترشح أن يطلع ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، بمقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكتب المركزي ولجنة الإحصاء خلال ثمانية أيام كاملة من يوم إيداعها . وتودع اللوائح المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر الجماعة أو المقاطعة ، وذلك ليطلع عليها الناخبون خلال المدة المشار إليها أعلاه
المادة 140
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
