كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة ، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها . يجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب . ويثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني . وتصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها . 59 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس (نسخ هذا الباب (المواد من 143 إلى )149 بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23(1436 يوليو ،)2015 ص )6716 : الباب السابع المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية
المادة 142
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
