(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3413 : بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ، تباشر عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان النتائج حسب طبيعة الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي . 17 الأمانة العامة للحكومة في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ، ثم بأكبر البقايا ، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور . تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة . غير أن مترشحي كل من اللائحة التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل للانتخاب وكذا اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل أو المترشح المتوفى ، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى . ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين . إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية ، ينتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة . وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز . إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة ، أو في حالة انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية ، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات . إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات ، انتخب أصغرهم سنا . وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز
المادة 24
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
