المادة 27

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي . يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة أو الإقليم ، خلال ثمانية أيام ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن . 19 الأمانة العامة للحكومة